بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الأعزاء/ رواد الملتقي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولاً أبارك انطلاقة هذا المنتدي وأتقدم بخالص الشكر والتقدير للأخ عوني صابر عبد الوهاب وجميع الأخوه المشرفين ، وأسأل الله أن يكون هذا المنتدي بما يحويه من موضوعات تهم قريتنا - في ميزان حسناتهم جميعاً
أم عن هذا الركن (مركز شباب طحا المرج المطور) فإني أتمنى أن نتعلم يعني إيه مركز شباب ... هذه المؤسسة التي لو أحسن استغلالها لكان فيها النفع الكثير لأبناء طحا المرج.
لذا أردت أن أبدأ مشاركاتي بهذا العنوان (ألف باب مركز شباب) وكلي أمل أن نتعلم من خلال هذه المشاركات حقوقنا وواجباتنا تجاه هذه المؤسسة العظيمة (مركز شباب طحا المرج المطور)
لذا سوف أتناول هذه السلسة من خلال [ لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب ] نفهماها جيداً حتى نكون على دراية وعلم بما نقول:
نبدأ بحول الله وقوته .....
لائحة النظام الأساسي لمراكز الشبابوزارة الشباب
قرار وزير الشباب رقم (882) لسنه 2002
وزير الشباب.
- بعد الإطلاع علي قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون 77 لسنه 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنه 1978 .
- وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنه 1999 بتنظيم وزارة الشباب.
- وعلي القرار رقم 345 لسنه 1992 باعتماد النظام الأساسي لمراكز شباب المدن.
- وعلي القرار رقم 346 لسنه 1992 باعتماد النظام الأساسي لمراكز شباب القرى.
- وعلي القرار رقم 200 لينه 2001 بتعديل بعض مواد النظام الأساسي لمراكز الشباب.
- وبناء علي ما عرضه رئيس قطاع الشباب.
قرر
المادة الأوليتعتمد لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب المرفقة.
المادة الثانيةيقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة ما يأتي :-
الوزير المختص : وزير الشباب
الجهة الإدارية المركزية : قطاع الشباب.
الجهة الإدارية المختصة : مديريات الشباب بالمحافظات.
المادة الثالثةتلغي القرارات أرقام 345 ، 346 لسنه 1992و 200 لسنه 2001 المشار إليها.
المادة الرابعةينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلي الجهات المختصة تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدورة.
وزير الشباب
دكتور / علي الدين هلال
صدر في 20 من جمادى الأول 1423هـ
الموافق 8 من أغسطس 2002م
الباب الأول
الفصل الأول
ماهية مركز الشباب وأهدافه وتأسيسه وإشهاره
مادة (1) :
مركز الشباب هيئه شبابية تربوية أهلية ذات نفع عام وله شخصية اعتبارية مستقلة ، يسهم في تنمية النشء والشباب باستثمار وقت فراغهم في ممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والوطنية ويسعى لإكسابهم المهارات التي تكفل تحمل المسئولية في إطار القانون والسياسة العامة للدولة.
مادة (2) :
يهدف المركز إلي إعداد النشء والشباب وتنشئتهم تنشئة صالحة متوازية وتنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم ورعاية إبداعاتهم. وللمركز أن يتخذ كافة الوسائل والسبل الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف وعلي الأخص ما يلي :-
1- تكوين الأسر والجماعات وفرق النشاط للتدريب علي أساليب القيادة وممارسة المسئوليات والمشاركة في وضع وتنفيذ البرامج وتنمية الجوانب المختلفة لشخصية الشباب واستثمار وقت الفراغ.
2- التدريب علي ممارسة الديمقراطية وعلي المشاركة والحوار وقبول الرأي الآخر.
3- الإسهام في مشروعات الخدمة العامة والتطوع وبصفة خاصة مكافحة الأمية والوعي السكاني والصحي وحماية البيئة.
4- تزويد النشء والشباب بالمهارات الفنية واليدوية المختلفة.
5- تكثيف الوعي بدور المرآة في المجتمع بتشجيع مساهمتها ومشاركتها في برامج الخدمة العامة وأنشطة الفتيات والأنشطة الرياضية.
6- إتاحة الفرصة للممارسة والتدريب علي استخدام آليات التكنولوجيا الحديثة.
7- تكثيف الوعي بأهمية القراءة والبحث وتهيئة المناخ الصحي للإطلاع والاشتراك في المسابقات الثقافية المختلفة.
8- اكتشاف الموهوبين في كافة المجالات ورعايتهم.
9- تنظيم وإعداد الفرق الكشفية والجوالة في المراحل السيئة المختلفة.
10- توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لكافة المراحل السنية.
مادة (3) :
يباشر المركز اختصاصاته في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي تضعه الجهة الإدارية المركزية.
مادة (4) :
يجري تأسيس مركز الشباب والترخيص به وإشهاره وفقاً لأحكام كالقانون رقم 77 لسنه 1975 وطبقاً لأحكام هذا النظام.
مادة (5) :
تقدم الأوراق اللازمة لإشهار المركز للجهة الإدارية المختصة ويجب أن يكون طلب الإشهار موقعاً عليه من الرئيس ومرفقاً به خمس نسخ من الأوراق الآتية :-
1- نموذج يشتمل علي اسم المركز ومقره وشعاره وتاريخ التأسيس.
2- بيان بأسماء الأعضاء المؤسسيين وآخر بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الأول يشتمل علي إسم العضو وجنسيته وديانته وتاريخ وجهة ميلاده ومؤهله وعنوانه ومهنته.
3- محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية.
4- محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول.
5- قرار مجلس الإدارة بتفويض أحد أعضائه في تقديم أوراق الشهر.
6- النظام الأساسي مطابقاً للنموذج الذي تضعه الجهة الإدارية المركزية.
7- الإيصال الدال علي سداد رسم الإشهار ومقداره خمسه جنيهات تورد للخزينة العامة ولا ترد في أية حالة من الحالات.
8- ويصدر قرار الجهة الإدارة المختصة بشهر مركز الشباب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الأوراق بعد اعتماده من الجهة الإدارة المركزية.
رجاء المتابعة يا شباب .... وأنتظر تعليقاتكم